تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 510 - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرا

حديث علي -رضي الله عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (¬1).

قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا (¬2).

AUTO 511 - ما جاء في التزويج على سورة من القرآن

حديث سهل بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- وفيه: "اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد". فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا، ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن" (¬3).

قال الإمام أحمد عندما سئل عن الزواج على سورة من القرآن. قال: دع هذا.

(¬1) أخرجه البيهقي 7/ 240 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن علي الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي الله عنه-. . فذكره.

(¬2) "سنن البيهقي" 7/ 240، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 196، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 207 - 208.

(¬3) أخرجه البخاري (5149) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئا، ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك. فلم يجبها شيئا. . الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ٢١ · ص ٢٤٠