تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (¬1).

الثالث: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (¬2).

قال الإمام أحمد: منكر جدا (¬3).

AUTO 503 - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين

حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (¬4).

أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (¬5).

(¬1) "المغني" لابن قدامة 9/ 395.

(¬2) أخرجه أبو داود (2102) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في اليافوخ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬3) "المغني" لابن قدامة 9/ 389.

(¬4) أخرجه مسلم (715) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلقيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرا تلاعبها". قلت: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.

(¬5) "تاريخ أبي زرعة" (217).

قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (4802) من حديث أبي هريرة.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ٢١ · ص ٢٣٣