تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO باب الحضانة

AUTO 552 - ما جاء في القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه

حديث زيد بن أرقم -رضي الله عنه-: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد (¬1).

قال الإمام أحمد: لا أعرفه صحيحا وأوهنه (¬2).

ومرة رجح عليه حديث القافة، وقال: حديث القافة أحب إلى (¬3). يعني حديث عمر (¬4).

(¬1) أخرجه أبو داود (2269) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن قال: كنت جالسا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أضراسه أو نواجذه.

(¬2) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 3/ 232.

(¬3) "زاد المعاد" 5/ 430، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" 3/ 233.

(¬4) أخرجه البيهقي في "سننه" 10/ 263 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأنا الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رجلين تداعيا ولدا فدعا له عمر -رضي الله عنه- القافة فقالوا: لقد اشتركا فيه، فقال له عمر -رضي الله عنه-: وال أيهما شئت.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٩٠