AUTO 538 - ما جاء في سنة طلاق العبد
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك: هل يصلح له أن يخطبها قال: نعم قضى بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬1).
قال الإمام أحمد: عندما قيل له: عمر بن معتب ثقة؟ قال: لا أدري.
وقال: هشام الدستوائي لم يسمع من يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، قال: كتب إلى يحيى (¬2).
وقال مرة: أما أبو الحسن فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن
= أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي، وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا، وقيل: معناه التبذير، وأنها لا تمنع أحدا طلب منها شيئا من مال زوجها، وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر، ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي، وأنكر على من ذهب إلى الأول، وقال بعض حذاق المتأخرين: قوله -صلى الله عليه وسلم- له "أمسكها" معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها، أو بالاحتفاظ على المال، أو بكثرة جماعها، ورجح القاضي أبو الطيب الأول؛ بأن السخاء مندوب إليه لا يكون موجبا لقوله: "طلقها"، ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه، ولا يوجب شيئا من ذلك الأمر بطلاقها، قيل: والظاهر أن قوله: لا ترد يد لامس. أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفا، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة، لا أن ذلك وقع منها.
(¬1) أخرجه أبو داود (2187) قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا علي بن المبارك، حدثني يحيى بن أبي كثير، أن عمر بن معتب أخبره، أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك. . الحديث.
(¬2) "علل أحمد" رواية عبد الله (1290).