يزيد, عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة (¬1).
وقال مرة: لم يسنده عبد الرزاق ولا عقيل ولا يونس معهم، حدثهم بحفظه، يرويه سعيد وإسماعيل ابن علية أراه وهم جعله عن سالم (¬2).
ومرة: معمر أخطأ بالبصرة في هذا الإسناد، ورجع باليمن، جعله منقطعا (¬3).
AUTO 536 - ما جاء في الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس
حديث ابن عباس موقوفا في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها فلا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] (¬4).
قال الإمام أحمد: إنما روى حديث ابن عباس ليث، وليس بالقوي، وروى حنظلة خلاف ما رواه ليث، حنظلة أوثق من ليث. وأما عمر بن
(¬1) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 252 - 253، "الفتاوى" لابن تيمية 32/ 317، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 255.
(¬2) "الجامع لأحكام أهل الذمة" 1/ 252.
(¬3) "مسائل الإمام أحمد" رواية صالح (1266)، "المغني" لابن قدامة 7/ 541، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 2/ 573.
(¬4) أخرجه البيهقي 7/ 254 قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قوله.