تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 520 - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحا (¬1).

قال الإمام أحمد: صحيح (¬2).

وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (¬3).

وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (¬4).

الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (¬5).

قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا (¬6).

(¬1) أخرجه الترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم-. . . فذكره.

(¬2) "مسند أحمد" 2/ 208، "زاد المعاد" 5/ 264، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243، 247.

(¬3) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 271 - 272.

(¬4) "مسائل ابن هانئ" (1059).

(¬5) أخرجه الترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . . الحديث.

(¬6) "مسند أحمد" 2/ 208، "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 261 - 262، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٦١