تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نجرها حبشي بني فلان؟ إن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. قال: حتى انظر في أمري. قال: فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت: يا أنس زوج أبا طلحة (¬1).

قيل للإمام أحمد: إسحاق بن راهويه رفعه.

قال: باطل، ليس هو مرفوعا (¬2).

AUTO 513 - ما جاء في الشروط في النكاح

حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا (¬3).

قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (¬4).

AUTO 514 - ما جاء في نكاح المكره PageV15P056

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن رجلا زوج ابنته بكرا، فكرهت ذلك، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد نكاحها (¬1).

قال الإمام أحمد: باطل (¬2).

الثاني: حديث جابر بن عبد الله أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- ففرق بينهما (¬3).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬4).

وقال مرة: حدثناه أبو المغيرة، عن الأوزاعي، عن عطاء مرسلا. مثل هذا عن جابر -رضي الله عنه-؟ كالمنكر أن يكون (¬5).

AUTO 515 - ما جاء في النهي عن نكاح الشغار PageV15P057

حديث أنس -رضي الله عنه-: "لا شغار في الإسلام" (¬1).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر من حديث ثابت (¬2).

وقال مرة: هذا عمل أبان، يعني: أنه حديث أبان، وإنما معمر. يعني: دلسه (¬3).

AUTO 516 - ما جاء في النهي عن نكاح المتعة

حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (¬4).

قال الإمام أحمد: إنما هو عبد الله وحسن ابنا علي عن أبيهما، ولكن

(¬1) أخرجه ابن ماجه (1885) قال: حدثنا الحسين بن مهدي، أنبأنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬2) "علل المروذي" (266).

(¬3) "شرح علل الترمذي" 393، قلت: ومتن الحديث ثابت، فقد أخرجه البخاري (5112) من حديث نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 164: تفسير الشغار ما بينه نافع، وقال: فإذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه، وأصل الفروج على الحظر، والحظر لا يرتفع بالحظر، وإنما يرتفع بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها على التحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة، فكذلك هذا، وممن أبطل هذا النكاح مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي وسفيان الثوري: النكاح جائز ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر.

(¬4) أخرجه البخاري (5115) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا -رضي الله عنه- قال لابن عباس. . . الحديث.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٥٨