AUTO 508 - ما جاء في تزويج العبد وبغير إذن سيده
حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان" (¬1)
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬2).
AUTO 509 - ما جاء في اشتراط الشهادة في النكاح
حديث عائشة -رضي الله عنهما-: "لا نكاح إلا بولي وشاهدى عدل" (¬3).
قال الإمام أحمد: لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الإشهاد على النكاح شيء (¬4).
وقال مرة: ليس فيه حديث صحيح (¬5).
AUTO 510 - ما جاء في ما يجوز أن يكون مهرا
حديث علي -رضي الله عنه-: لا مهر أقل من عشرة دراهم (¬6).
قال الإمام أحمد: لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: لا مهر أقل من عشرة دراهم، فصار حديثا (¬7).
(¬1) أخرجه ابن ماجه (1960) قال: حدثنا محمد بن يحيى وصالح بن محمد بن يحيى ابن سعيد، قالا: ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا به.
(¬2) "التلخيص الحبير" 3/ 165، "العلل المتناهية" 2/ 133، "المغني" لابن قدامة 7/ 410.
(¬3) أخرجه البيهقي 7/ 125 قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو علي الحافظ، ثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق الرقي، ثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(¬4) "الفتاوى" لابن تيمية 32/ 128، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 151، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 163.
(¬5) "الفتاوى" لابن تيمية 33/ 93.
(¬6) أخرجه البيهقي 7/ 240 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الطيب محمد بن على الخياط، ثنا سهل بن عمار، ثنا أبو معاوية عبد الرحمن بن قيس، ثنا داود بن يزيد قال: سمعت الشعبي فحدث، قال: قال علي -رضي الله عنه-. . فذكره.
(¬7) "سنن البيهقي" 7/ 240، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 196، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 207 - 208.