تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (¬1).

وقال مرة: ما أراه محفوظا (¬2).

ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (¬3) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.

ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (¬4).

وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (¬5).

(¬1) "مسند أحمد" 4/ 143، "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد الله (1452).

(¬2) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" 2/ 123.

(¬3) أخرجه الترمذي (1366) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته".

(¬4) "مسائل أبي داود" (1308)، "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.

(¬5) "تقرير القواعد وتحرير الفوائد" لابن رجب 2/ 140.

وحديث أبي جعفر الخطمي سبق تخريجه وهو في "سنن أبي داود" (3399).

فائدة: قال الحافظ في "الفتح" 5/ 31: قد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد، وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قد روى عن عمه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسرة للمراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢٣