تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وإن كان.

ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟ (¬1).

قيل له: ذاك على الكراهية.

قال: إنما كره أن تظهره في هذا الحديث (¬2)

AUTO 708 - ما جاء في التختم في اليمين

حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتختم في يمينه (¬3).

قال الإمام أحمد: لا أعرفه، ثم قال: عند عباد عن سعيد غير حديث خطأ، ولا أدري سمعه منه بأخرة أم لا (¬4).

(¬1) أخرجه البيهقي في "سننه" 4/ 141 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن من امرأة تحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به".

(¬2) "أحكام النساء" للإمام أحمد 43.

(¬3) أخرجه النسائي 8/ 193 قال: أخبرنا محمد بن عامر، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس مرفوعا به.

(¬4) "مسائل أبي داود" (1893).

قلت: تعارضت الأحاديث في لبس خاتم النبي -صلى الله عليه وسلم- هل كانت في يمينه أم في يده اليسرى.

فقد أخرج مسلم (2091) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفيه: وجعله في يده اليمنى.

وأيضا أخرج مسلم (2094) من حديث الزهري عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خاتم فضة في يمينه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢١٣