تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 475 - ما جاء في الصرف

فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (¬1).

قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا, ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.

قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (¬2).

الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب -رضي الله عنهما-: "إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإذا كان دينا فلا يصلح" (¬3).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (¬4).

(¬1) أخرجه أبو داود (3354) قال: ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب -المعنى واحد- قالا: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدارهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء".

(¬2) "الكامل" لابن عدي 3/ 38.

(¬3) أخرجه أحمد 4/ 368، 373 قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في الصرف. . الحديث.

(¬4) "مسند أحمد" 4/ 368، 373.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ٢١