تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 662 - تفسير قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197]

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ابن عباس نزل عن راحلته فجعل يسوقها وهو يقول:

وهن يمشين بنا هميسا ... إن يصدق الطير ننك لميسا

ذكر الجماع ولم يكن عنه.

فقلت: يا ابن عباس، تقول الرفث وأنت محرم؟

قال: الرفث ما روجع به النساء (¬1).

قال الإمام أحمد: يختلفون في إسناده، بعضهم يقول عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه. وبعضهم يقول: زياد بن حصين، عن أبي العالية (¬2).

(¬1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" 3/ 806 (345) قال: حدثنا هشيم قال: ثنا عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه قال نزل ابن عباس. . الحديث.

(¬2) "مسائل حرب" ص 469.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ١٨١