تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: حدثنا به هشيم، عن يزيد، فلم يرفعه (¬1).

AUTO 465 - ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

فيه أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه (¬2).

قال الإمام أحمد: ليس فيه ابن عمر، هو عن زياد بن جبير موقوف (¬3).

قال مرة: مرسل (¬4).

الثاني: حديث سمرة -رضي الله عنه- (مثله) (¬5).

قال الإمام أحمد: لم يصح سماع الحسن من سمرة (¬6).

الثالث: حديث جابر -رضي الله عنه-: "الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا، ولا بأس به يدا بيد" (¬7).

قال الإمام أحمد: هذا حجاج زاد فيه: نساء، وليث بن سعد سمعه من

(¬1) "تاريخ بغداد" 5/ 369، "ميزان الاعتدال" 5/ 30.

(¬2) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60 قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر، مرفوعا به.

(¬3) "سؤالات أبي داود لأحمد" (547)، "الضعفاء" للعقيلي 4/ 64.

(¬4) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.

(¬5) أخرجه الترمذي (1237) قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، مرفوعا به.

(¬6) "المغني" لابن قدامة 6/ 66.

(¬7) أخرجه الترمذي (1238) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا عبد الله ابن نمير، عن الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٥ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٥ · ص ١٢