تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 57 - ما جاء في المذي

حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه-: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء" (¬1).

قال الإمام أحمد: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه من غيره، ولا أحكم لمحمد بن إسحاق.

وغسل المني من الثوب أحوط وأثبت، وقد جاء الفرك أيضا (¬2).

وقال مرة: لم يروه إلا ابن إسحاق وأنا أتهيبه.

وقال مرة: إن كان ثابتا أجزأه النضح.

وقال مرة: لا أعلم شيئا يخالفه، ليس يدفعه شيء، وإن كان حديثا واحدا (¬3).

AUTO 58 - ما جاء في غسل الأنثيين

حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- (¬4): "ليغسل ذكره وأنثييه".

(¬1) أخرجه الترمذي (115) قال: حدثنا هاد، حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن عبيد -هو ابن السباق- عن أبيه، عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسألته عنه فقال: "إنما يجزئك من ذلك الوضوء" فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: "يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه".

(¬2) "مسائل صالح" (1034).

(¬3) "شرح البخاري" لابن رجب 1/ 306 - "المغني" 2/ 491.

(¬4) أخرجه أبو داود (208) قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير، عن هشام ابن عروة، عن عروة أن علي بن أبي طالب قال: قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع، فسل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؛ فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي. فسأله فقال: "ليغسل ذكره وأنثييه".

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٩٧