تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث (¬1).

AUTO 48 - ما جاء في بئر بضاعة

حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "الماء طهور لا ينجسه شيء" (¬2)

قال الإمام أحمد: صحيح (¬3).

AUTO 49 - ما جاء في التشديد في البول

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أكثر عذاب القبر من البول" (¬4).

(¬1) نقله ابن قدامة في "المغني" 1/ 38 ونقل أيضا عن الخلال قال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث؛ لأن الحديث الذي يرويه سليمان بن عمر ورشدين بن سعد كلاهما ضعيف.

مسألة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس، فالإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه لا هذه الزيادة.

(¬2) أخرجه أبو داود (66) قال: حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الماء طهور لا ينجسه شيء".

(¬3) "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 42، ابن قدامة في "المغني" 1/ 40، ابن تيمية في "الفتاوى" 21/ 33، 60، "تهذيب الكمال" 19/ 84، الحافظ في "التلخيص" 1/ 13، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 28.

(¬4) أخرجه ابن ماجه (348) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٩٠