تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 431 - ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج

حديث الحجاج بن عمرو -رضي الله عنه-: "من كسر أو عرج فقد حل" (¬1).

قال الإمام أحمد: ما أدري ما مخرجه، وبعضهم يقول: عن عبد الله بن رافع (¬2).

= قال البيهقي في "سننه" 5/ 223: عندي أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه، وبالله التوفيق.

مسألة: قال الترمذي (941): والعمل على هذا عن بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن أشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط.

(¬1) أخرجه أبو داود (1863) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع، عن الحجاج بن عمرو عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬2) "مسائل أبي داود" (1882). قلت: ذكر الترمذي (940) الخلاف في هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عند عبد الله بن رافع. وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث وسمعت محمدا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٦١