تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 416 - لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين

فيه حديثان:

الأول: حديث جابر -رضي الله عنه-: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل" (¬1).

قال الإمام أحمد: ليعس نجد أحدا يرفع غير زهير يعني في المحرم إذا لم يجد نعلين. وكان زهير من معادن العلم (¬2).

الثاني: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفيه: "إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" (¬3).

قال الإمام أحمد: حديث ابن عباس (¬4) أثبت عندي -يعني: من حديث ابن عمر وذاك أن القطع من الفساد، والله لا يحب الفساد (¬5).

وقال مرة: عندما قيل له: أليس إسناد ابن عمر جيدا قال: حديث ابن

(¬1) أخرجه مسلم (1179) قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬2) "علل أحمد" رواية المروذي (484).

(¬3) أخرجه البخاري (580) قال: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري قال: أخبرني سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين".

(¬4) أخرجه البخاري (5804) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن جاير، عن زيد، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين".

(¬5) "مسائل ابن هانئ" (806).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٤٦