تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 406 - ما جاء في النهي أن يخص يوم السبت بصوم

حديث الصماء رضي الله عنها: "لا تصوموا يوم السبت إلا في ما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه" (¬1).

قال الإمام أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقيه أي: أن يحدثني به، وسمعته من أبي عاصم (¬2).

= الترمذي، وابن حبان والحاكم، والطحاوي وابن عبد البر، وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا: هذا حديث منكر، منهم ابن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم.

وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي -صلى الله عليه وسلم- شعبان كله ووصله برمضان ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذ شاذا مخالفا للأحاديث الصحيحة.

وقال الطحاوي: هو منسوخ. وحكى الإجماع على ترك العمل به، وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به.

(¬1) أخرجه أبو داود (2423) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا سفيان بن حبيب، ح. وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة، حدثنا الوليد، جميعا عن ثور بن يزيد، عن خالد ابن معدان، عن عبد الله بن بسر السلمي، عن أخته وقال يزيد: (الصماء). . الحديث.

(¬2) "المغني" 4/ 428.

قلت: قال النسائي: هذا الحديث مضطرب وقال مالك: هذا الحديث كذب. قال الأوزاعي: ما زلت له كاتما حتى رأيته قد اشتهر، وروى الحاكم، عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال: هذا حديث حمصي.

وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. راجع "التلخيص الحبير" 2/ 216.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٣٥