تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 396 - ما جاء في الرخصة للحجامة للصائم

فيه حديثان:

أولا: حديث أنس -رضي الله عنه-، وله طرق:

الطريق الأول: عن رجل عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم في رمضان بعدما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1).

قال الإمام أحمد: الرجل أراد: أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به (¬2).

الثاني: عن السدي عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم (¬3).

قال الإمام أحمد: هذا منكر.

ثم قال: السدي عن أنس؟ قيل له: نعم. فعجب من هذا (¬4).

الثالث: عن الأعمش عنه: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى حجام يكنى أبا طيبة، فحجمه بعد العصر في رمضان (¬5).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬6).

ثانيا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما وله طرق:

(¬1) أخرجه الدارقطني 2/ 183 قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم المحاربي، ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، ثنا ياسين -أو خلف- عن رجل، عن أنس. . فذكره.

(¬2) "زاد المعاد" 2/ 62 - 63.

(¬3) ذكره الخطيب في "تاريخه" 3/ 272 من طريق أبي عوانة، عن السدي، مرفوعا به.

(¬4) "زاد المعاد" 2/ 63، "تاريخ بغداد" 3/ 272.

(¬5) أخرجه الطبراني في "الأوسط" 6/ 93 قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر قال: نا هانئ بن يحيى، نا الربيع بن بدر قال: نا الأعمش، عن أنس. . الحديث.

(¬6) "تهذيب التهذيب" 2/ 143.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٢٠