تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومرة: روت حفصة ورفعه بعضهم (¬1).

AUTO 388 - ما جاء في الكحل عند النوم للصائم

حديث معبد بن هوذة -رضي الله عنه-: أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال: "ليتقه الصائم" (¬2).

قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (¬3).

(¬1) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد الله (706).

مسألة: قال ابن قدامة في "المغني" 4/ 333: صوم التطوع يجوز بنية من النهار عن أحمد وأبي حنيفة والشافعي وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: وداود لا يجوز إلا بنية من الليل.

(¬2) أخرجه أبو داود (2377) قال: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. . فذكره.

(¬3) "مسائل أبي داود" (1891).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٤٠٨