تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 378 - في صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (¬1).

قال الإمام أحمد: أنكر على مالك هذا الحديث، ومالك إذا انفرد بحديث فهو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه في الحديث (¬2).

وقال مرة: كنت أتهيب حديث مالك -يعني أتهيب قوله: "من المسلمين"، فحدثنا أبو النضر عن سعيد الجمحي (¬3) عن عبيد الله. قال فيه: من المسلمين، والعمري (¬4) يقول: من المسلمين. وزاد في رواية: قيل له: فمحفوظ هو عندك: من المسلمين؟ قال: نعم (¬5).

وقال مرة: أنكر على الجمحي حديث ابن عمر في صدقة الفطر (¬6).

وقال مرة: قد رواه مالك والعمري الصغير, والعمل عليه وقال: إنما

(¬1) أخرجه البخاري (1504) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا به.

(¬2) "مسائل صالح للإمام أحمد" (919)، "شرح علل الترمذي" 1/ 419.

(¬3) أخرجه الدارقطني 2/ 144 - 145 قال: حدثنا الحسين بن حمزة بن الحسين الخثعمي -من أصله- حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح، ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعا به.

(¬4) أخرجه الدارقطني 2/ 140 قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أبو داود السجستاني، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا روح، ثنا عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر على كل مسلم صاعا من تمر. . الحديث.

(¬5) "مسائل أبي داود" (1993)، "شرح علل الترمذي" ص 1/ 419.

(¬6) "مسائل صالح" (919).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٩٧