تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة (¬1).

الثالث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بمثل حديث أبي هريرة (¬2).

قال الإمام أحمد: لا أعلم فيه شيئا صحيحا (¬3).

(¬1) "المغني" 2/ 525، "نصب الراية" 2/ 483، 7/ 315.

(¬2) لم أقف عليه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده كما نقلها ابن قدامة في "المغني" وعزاه إلى الترمذي وأبي داود.

قلت: وليس هذا الحديث فيهما؛ بل هناك مخرج آخر. فقد أخرجه الترمذي (652) قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا سفيان بن سعيد، ح. وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن سعد ابن إبراهيم، عن ريحان بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو، مرفوعا به.

(¬3) "المغني" 2/ 525، 7/ 315.

مسألة: قال ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 120 - 121: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل؟ فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه على حديث سهل ابن الحنظلية، قيل لأبي عبد الله: فإن أضطر إلى المسألة قال: هي مباحة. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير.

ثم قال: ما أظن أحدا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه، ثم ذكر حديث أبي سعيد: "من استعف أعف الله" وحديث أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "تعفف" قال: وسمعت أبا عبد الله، وذكر حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

ثم قال: قد يكون قويا ولا يكون مكتسبا، لا يكون في يده حرفة، ولا يقدر على شيء فهذا تحل له الصدقة وإن كان قويا إذا كان غير مكتسب، فإن كان يقدر على أن يكتسب فهو مضيق عليه في المسألة، فإذا غيب عليك أمره فلم تدر أيكتسب أم لا أعطيته وأخبرته بما يحرم عليه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٩٣