تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال النسائي: لا نعلم أن أحدا روى هذا الحديث عن سفيان.

قال الترمذي: ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث.

قال البيهقي: إنه وهم فاحش، والمحفوظ بهذا الإسناد النهي عن بيع الولاء وعن هبته.

ذكر الترمذي في "العلل الكبير" (¬1) حديثا من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن للصلاة أولا وآخرا".

قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: وهم ابن فضيل في حديثه، والصحيح: هو حديث الأعمش عن مجاهد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" (¬2): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن فضيل. . فذكره.

قال أبي: هذا خطأ، وهم فيه ابن فضيل، يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله.

قال الدراقطني: هذا لا يصح مسندا، وهم في إسناده ابن فضيل، وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" (¬3): هذا الحديث عند جميع أهل الحديث منكر، وهو خطأ لم يروه أحد عن الأعمش بهذا الإسناد، إلا محمد بن فضيل، وقد أنكروه عليه.

ثم نقل عن محمد بن وضاح قال: قال لنا محمد بن عبد الله بن نمير:

(¬1) 82.

(¬2) 273.

(¬3) 8/ 86.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٦