تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحكم وقصر في الإسناد (¬1).

وقال مرة: همام عندي أحفظ من أيوب. يعني: أبا العلاء (¬2)

AUTO 316 - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة

حديث أبي قتادة -رضي الله عنه-: "الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم كل يوم تسجر إلا يوم الجمعة" (¬3).

قال الإمام أحمد: ذاك -يعني حسان بن إبراهيم- روى عن البصري، مرسل. ولم يعبأ به (¬4).

= يزيد وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم أو صاع حنطة، أو نصف صاع".

(¬1) "العلل" رواية عبد الله (367)، "العلل المتناهية" 1/ 467، "زاد المعاد" 1/ 397، "تهذيب الكمال" 23/ 556، "تهذيب التهذيب" 4/ 549.

(¬2) "مسائل أبي داود" (295)، "سنن أبي داود" (1054).

(¬3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 373 قال: ثنا عمران السختياني، ثنا محمد بن أبان، ثنا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، مرفوعا به.

(¬4) "الكامل" لابن عدي 2/ 372.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٤٢