تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 306 - على من تجب الجمعة

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (¬1).

ذكروا هذا الحديث للإمام أحمد فغضب، وقال للسائل: استغفر ربك استغفر ربك.

قال الترمذي: إنما فعل أحمد بن حنبل هذا؛ لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا، وضعفه لحال إسناده (¬2).

ومرة: أنكره أشد الإنكار (¬3). ومرة: ضعفه (¬4).

(¬1) أخرجه الترمذي (502): قال أحمد بن الحسن: حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا به.

(¬2) "سنن الترمذي" 2/ 377، "شرح علل الترمذي" لابن رجب 75، "بحر الدم" (999)، "المغني" لابن قدامة 2/ 215، "التحقيق" لابن الجوزي 4/ 116، "تهذيب الكمال" 28/ 144.

(¬3) "فتح الباري" لابن رجب 5/ 408، "تنقيح التحقيق" 2/ 66.

(¬4) "التلخيص الحبير" 2/ 54.

مسألة: اختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة، فقال بعضهم على من آواه الليل إلى منزله، وهو قول ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي. وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

قال الحافظ في "الفتح": والذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء أو كان في قوة السامع سواء كان داخل البلد أو خارجه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٣٧