تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد؛ هذا باطل، ليس من هذا شيء؛ إنما رواه حجاج، عن قتادة، عن زرارة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما حديث شعبة فحدثناه كذا وكذا عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن ابن أبزى، والحديث يصير إلى ابن أبزى (¬1).

وقال مرة: هو خطأ (¬2).

AUTO 276 - ما جاء في الفصل بين الشفع والوتر

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه (¬3).

قواه الإمام أحمد (¬4).

قال مهنا: سألت أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر: تسلم في الركعتين. قال: نعم.

قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (¬5) أن النبي

(¬1) "تاريخ بغداد" 9/ 296.

(¬2) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم 71.

(¬3) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 2/ 76 قال: ثنا عتاب بن زياد أبو حمزة -يعني: السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن ابن عمر، به.

(¬4) "التلخيص الحبير" 2/ 16.

(¬5) أخرجه مسلم (736) قال: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٣٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٣٠٧