تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 258 - الصلاة في الثوب الذي يأتي فيه أهله

حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه-: سمعت رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم" (¬1).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (¬2).

وقال مرة: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة يشير إلى أن من رفعه وهم (¬3).

= قلت: وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه (514) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعته عن عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل وأنا جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه.

قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملا بالاحتياط.

قال الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر، قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.

(¬1) أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 89 قال: حدثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن -يعني الرقي- ثنا عبيد الله -يعني ابن عمرو- عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئا تغسله".

(¬2) "مسند أحمد" 5/ 89.

(¬3) ابن رجب في "فتح الباري" 2/ 136.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٨٨