تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 230 - ما جاء في انقضاء الصلاة بعد التسليم

حديث علي -رضي الله عنه-: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬1).

قال الإمام أحمد: لا يصح (¬2).

AUTO 231 - ما جاء في تسليم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن يمينه وشماله

فيه حديثان:

الأول: حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده (¬3).

قال الإمام أحمد: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التسليمتين.

(¬1) أخرجه البيهقي 2/ 173، قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من أصل كتابه، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، أنبأ أبو مسلم، ثنا أبو عاصم، أنا أبو عوانة، عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قوله.

(¬2) "سنن البيهقي" 2/ 140، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 410.

(¬3) أخرجه أحمد 1/ 390، 408، 444، 448، وأبو داود (996)، والنسائي 3/ 63، وابن ماجه (914) كلهم من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود به.

وأخرجه أحمد 1/ 406، وأبو داود (996) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص والأسود، عن ابن مسعود.

وأخرجه النسائي 3/ 63 من طريق الحسين بن واقد، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وعلقمة والأسود، عن ابن مسعود.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٦٢