تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 226 - ما جاء في التسليمتين

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان يسلم في الصلاة تسليمتين عن يمينه وعن شماله (¬1).

قال الإمام أحمد عندما ذكر له هذا الحديث. قال: يقول فيه: حدثنا. يعني بقية. قيل له: لا ينكرون أن يكون سمعه؟

قال: هذا أبطل باطل (¬2).

AUTO 227 - ما جاء في التسليمة الواحدة

فيه حديثان:

أولا: حديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سلم تسليمة (¬3).

قال الإمام أحمد: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب (¬4).

(¬1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 268 قال: حدثنا ابن أبي داود قال ثنا حيوة بن شريح، ثنا بقية، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، مرفوعا به.

(¬2) "مسائل أبي داود" (2005).

(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 335 قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا جرير، عن حازم، عن أيوب، عن أنس مرفوعا.

(¬4) "فتح الباري" 5/ 210.

مسألة: السلام الأول للخروج من الصلاة حال القعود فرض عند المالكية والشافعية، والتسليمتان فرض عند الحنابلة إلا في صلاة جنازة ونافلة وسجدة تلاوة وشكر، فيخرج منها بتسليمة واحدة، وتنقض الصلاة عند المالكية والشافعية بالسلام الأول، وعند الحنابلة بالسلام الثاني.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٥٩