تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 208 - ما جاء في قراءة الإمام عن المأمومين

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر" (¬1).

قال الإمام أحمد: حديث منكر (¬2).

(¬1) أخرجه الدارقطني في "سننه" 1/ 331 قال: حدثنا محمد بن مخلد، ثنا علي بن زكريا التمار، ثنا أبو موسى الأنصاري، ثنا عاصم بن عبد العزيز، عن أبي سهيل، عن عون، عن ابن عباس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬2) "سنن الدارقطني" 1/ 333، "نصب الراية" 8/ 12، "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 131، "تنقيح التحقيق" 1/ 377.

مسألة: اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فذهب الحنفية إلى عدم القراءة في السرية أو الجهرية، وذهب الحنابلة والمالكية إلى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية الفاتحة والسورة، ولا يقرأ في الجهرية، ويقرأ بالفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية. والمسألة فيها تفاصيل كثيرة؛ وأفردت فيها مصنفات، وينظر في مظانها من كتب الفقه.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٤٠