تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحديث (¬1).

الثاني: حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-: إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لا يعود (¬2).

قال الإمام أحمد: لا يصح (¬3).

وقال مرة: هذا حديث واه، قد كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه: ثم لا يعود. فلما لقنوه تلقن، فكان يذكرها (¬4).

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي ينكر حديث الحكم وعيسى (¬5) ويقول: إنما هو حديث يزيد بن أبي زياد، وابن أبي ليلى سيئ الحفظ، وابن أبي زياد ليس بالحافظ (¬6).

وقال مرة: ليس هذا بشيء، قد رواه وكيع، عن ابن أبي ليلى، فيكون مثل هذا عن الحكم، ولا يرويه الناس عن الحكم (¬7).

(¬1) "العلل" لعبد الله بن أحمد (714)، "بدائع الفوائد" 4/ 91.

(¬2) أخرجه أبو داود (749) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزار، ثنا شريك، عن يزيد ابن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن البراء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح. . الحديث.

(¬3) "سنن البيهقي" 2/ 76، "التلخيص الحبير" 1/ 221، "مختصر خلافيات البيهقي" 2/ 79، "تهذيب السنن" لابن قيم 1/ 369.

(¬4) "التلخيص الحبير" 1/ 221، "نصب الراية" 1/ 529، "المنار المنيف" 238.

(¬5) أخرجه أبو داود (752) قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن، أخبرنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن أخيه عيسى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء مرفوعا به.

(¬6) "علل عبد الله للإمام أحمد" (708)، "نصب الراية" 1/ 530 - 531.

(¬7) "الضعفاء" للعقيلي 4/ 100.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٢٣