تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 182 - ما جاء فيما يقطع الصلاة

فيه ثلاثة أحاديث:

الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (¬1).

قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.

قال الإمام أحمد: كان هشام حافظا.

قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (¬2).

الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (¬3).

قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما قالت (¬4).

(¬1) أخرجه أبو داود (703) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

(¬2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 703.

(¬3) ذكره ابن رجب في "الفتح" 2/ 705 من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعا به.

(¬4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 705.

أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (514) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ٢٠٦