AUTO 182 - ما جاء فيما يقطع الصلاة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (¬1).
قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.
قال الإمام أحمد: كان هشام حافظا.
قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (¬2).
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (¬3).
قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما قالت (¬4).
(¬1) أخرجه أبو داود (703) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
(¬2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 703.
(¬3) ذكره ابن رجب في "الفتح" 2/ 705 من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعا به.
(¬4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 705.
أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (514) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.