تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الإمام أحمد: هو خطأ من الأوزاعي والصحيح حديث هشام الدستوائي (¬1) وذكر أيضا أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته، إنما هو من رواية أبي المليح (¬2).

AUTO 150 - ما جاء في النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر

حديث عائشة رضي الله عنها: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن صلاتين (¬3).

قال الإمام أحمد: كذب ليس بشيء (¬4).

وقال مرة: منكر (¬5).

= قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني ابن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي، مرفوعا به.

(¬1) أخرجه البخاري (553) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام أنبأنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله".

(¬2) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 126.

(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 131، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أنه نهى عن صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

(¬4) "مسائل صالح" (1297).

(¬5) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (411).

قلت: ومتن الحديث ثابت في الصحيحين، فقد أخرجه البخاري (588)، ومسلم (825) كلاهما من طريق أبي هريرة مرفوعا به.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٧٩