AUTO 141 - ما جاء في الماء من الماء
حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه-: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها.
رواه الزهري عن سهل عن أبي (¬1). ورواه الزهري قال: حدثني بعض من أرضى، عن سهل، عن أبي (¬2)، ورجح أحمد هذه الرواية الأخيرة (¬3).
(¬1) أخرجه الترمذي (110) قال: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب. . الحديث.
(¬2) أخرجه أبو داود (214) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك.
(¬3) ابن رجب في "شرح البخاري" 1/ 380.
قلت: وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 111 عن الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد قال: سألت خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبي بن كعب فقالوا: الماء من الماء فيه علة تدفعه بها؟
قال: نعم بما يروى عنهم خلافه.
قلت: عن عثمان وعلى وأبي بن كعب؟ قال: نعم.
قال أحمد بن حنبل: الذي أرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل قيل له: قد كنت تقول غير هذا.
فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط. قيل له: قد بلغنا ذلك عنك. قال: الله المستعان.