تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 139 - ما جاء في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء

حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء (¬1).

قال الإمام أحمد: ليس بصحيح (¬2).

وقال مرة: أبو إسحاق روى عن الأسود حديثا خالف فيه الناس فلم يقل أحد عن الأسود مثل ما قد قال، فلو أحاله على غير الأسود (¬3).

(¬1) رواه ابن ماجه (582) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء.

(¬2) "التلخيص الحبير" 1/ 140.

(¬3) "المغني" 1/ 229.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٦٧