تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 136 - ما جاء في الغسل لمن غسل ميتا

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "من غسل ميتا فليغتسل" (¬1)

قال الإمام أحمد: ليس فيه حديث يثبت (¬2).

وقال مرة: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ (¬3).

وقال مرة: لا يصح في هذا الباب شيء (¬4).

وقال مرة: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة (¬5).

وروي عن عائشة، وضعفه أيضا الإمام أحمد (¬6).

(¬1) الحديث هو ما رواه أبو داود (3161) قال: حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن أبي فديك، حدثني ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة، مرفوعا به.

(¬2) "مسائل الإمام أحمد" رواية عبد الله (75 - 78) "مسائل أبي داود" (1964).

(¬3) "مسائل أحمد" رواية صالح (393) "سنن أبي داود" 3/ 197 وقال: يجزئه الوضوء.

(¬4) "سنن البيهقي" 1/ 301، "التلخيص الحبير" 1/ 136، "نصب الراية" 3/ 334، "علل الترمذي الكبير" 143، "تنقيح التحقيق" 1/ 180.

(¬5) "المغني" لابن قدامة 1/ 186، 210، "تنقيح التحقيق" 1/ 180.

(¬6) الحافظ في "التلخيص" 1/ 137.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٦٥