تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 121 - ما جاء في الحامل ترى الدم

حديث عائشة -رضي الله عنها-: "الحامل إذا رأت الدم تكف عن الصلاة" (¬1).

قال الإمام أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة (¬2)

AUTO 122 - ما جاء في أقل الحيض وأكثره

حديث أبي أمامة -رضي الله عنه-: "أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر" (¬3).

قال الإمام أحمد: الأحاديث المرفوعة في هذا باطلة وكذلك الموقوفة على الصحابة (¬4).

(¬1) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 423 من طريق زكريا بن عدي، عن عبد الله بن عمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة به.

(¬2) قلت: قد ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود وواثلة بن الأسقع ومعاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدري وغيرهم.

(¬3) أخرجه الطبراني في "الكبير" 8/ 129 قال:

حدثنا أحمد بن بشير الطيالسي، ثنا الفضل بن غانم، ثنا حسان بن إبراهيم، عن عبد الملك، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي أمامة مرفوعا به.

(¬4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 52.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٥٦