تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 83 - الوضوء بفضل طهور المرأة

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إن الماء لا يجنب" (¬1).

قال الإمام أحمد: أنفيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال: هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه (¬2).

ومرة: أعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلا (¬3).

وقال مرة: حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، ثم جعله بعد عن ابن عباس (¬4).

AUTO 84 - ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة

حديث الحكم بن عمرو -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (¬5).

قال الإمام أحمد: يضطربون فيه عن شعبة. وليس هو في كتاب غندر، وبعضهم يقول: عن فضل سؤر المرأة، وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة. فلا يتفقون عليه (¬6).

(¬1) أخرجه الترمذي (65) قال: حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- من جفنة فأراد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتوضأ فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: "إن الماء لا يجنب".

(¬2) "المغني" 1/ 284، "تنقيح التحقيق" 1/ 36.

(¬3) "فتح الباري" لابن رجب 1/ 284.

(¬4) مسند أحمد" 3/ 308.

(¬5) أخرجه أبو داود (82) قال: حدثنا ابن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو مرفوعا به.

(¬6) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 33.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٢٠