تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 75 - ما جاء في التوضي بنبيذ التمر

حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "تمرة طيبة وماء طهور" (¬1).

قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول (¬2).

وقال مرة: ليس له إسناد (¬3).

ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد الله صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن فقال لا أدري (¬4).

AUTO 76 - ما جاء في الزجر على عدم تخليل الأصابع

حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور أو لتنتهكنه النار" (¬5).

قال الإمام أحمد: زعموا أن هزيل وزائدة اختلفا في حرف في حديث ابن مسعود، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال (أو) (¬6).

(¬1) أخرجه ابن ماجه (384) قال: ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فذكره.

(¬2) "نصب الراية" 1/ 138، "العلل المتناهية" 1/ 357، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 66، "تنقيح التحقيق" 1/ 41.

(¬3) "مسائل حرب" ص 468. فائدة: قول الإمام أحمد: ليس له إسناد، يعني: إسناد صحيح، والله أعلم.

(¬4) "من سؤالات الأثرم للإمام أحمد" (56).

(¬5) أخرجه الطبراني 9/ 246 قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد الله قوله.

(¬6) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (429).

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١١٤