تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومرة: نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرجه حديث عائشة في التسمية فأنكره جدا وقال: هذا يزعم أنه اختار أصح شيء في الباب وهذا أضعف حديث فيه (¬1).

ومرة: فيه أحاديث ليست بذاك وقال تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ [المائدة: 6] فلا أوجب عليه، وهذا تنزيل، ولم تثبت سنة (¬2).

= مسألة: ذهب الأئمة الثلاثة وإحدى الروايتين عن أحمد أن التسمية مستحبة، وذهب أحمد في رواية أن التسمية شرط لصحة الوضوء وهو قول أهل الظاهر. .

(¬1) "الكامل" لابن عدي 2/ 471 - 472، "التلخيص الحبير" 1/ 75، "تهذيب التهذيب" 1/ 423.

(¬2) "تاريخ أبي زرعة" ص 324 - 325.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١١١