تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 64 - ما جاء في عدم الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت

حديث عبد الله بن عكيم -رضي الله عنه-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1).

قال الإمام أحمد: هو أصحها، أرجو أن يكون صحيحا (¬2).

وقال مرة: إسناده جيد ما أصلح إسناده (¬3).

ومرة: كان الإمام أحمد يذهب إليه ثم تركه لما اضطربوا في إسناده (¬4).

ومرة: توقف الإمام أحمد في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقيل: إنه رجع عنه (¬5).

وقال مرة، عندما قيل له: رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد الله بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلي، عن عبد الله ابن عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد (¬6).

(¬1) أخرجه الترمذي (1729) قال: حدثنا محمد بن طريف الكوفي، حدثنا محمد بن فضيل، عن الأعمش والشيباني، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا به.

(¬2) "مسائل صالح" (1119).

(¬3) "المغني" لابن قدامة 1/ 91، "الفتاوى" لابن تيمية 21/ 93، "تنقيح التحقيق" 1/ 64.

(¬4) "سنن الترمذي" 4/ 222، "نصب الراية" 1/ 120، "التلخيص الحبير" 1/ 47، "الفتاوى" 21/ 91، "تنقيح التحقيق" 1/ 64.

(¬5) "نصب الراية" 1/ 122.

(¬6) "بدائع الفوائد" 4/ 73.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٠٤