تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة (¬1).

الثاني: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (¬2).

قال الإمام أحمد: ضعيف (¬3).

(¬1) "التمهيد" 1/ 359.

(¬2) أخرجه ابن ماجه (325) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . الحديث.

(¬3) "التمهيد" 1/ 309.

مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث · الجزء ١٤ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثج ١٤ · ص ١٠١