تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسليمان بن أرقم متروك، والحديث مرسل.

النسائي، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . . . . . (¬1) طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ (¬2).

رواه مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه إنما كان يحدث من كتاب أبيه.

قال النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة.

وذهب البخاري إلى أن محمودا له صحبة.

وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة.

الدارقطني، عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج؟ فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه امرأته بثلاث علي غير السنة، وتسعمائة وتسعون إثم في عنقه" (¬3).

في سنده تسعة رجال بين مجهول وضعيف.

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل طلق آمرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة وعند رأس كل شهر تطليقة، أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" (¬4).

في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٩٣