وسليمان بن أرقم متروك، والحديث مرسل.
النسائي، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . . . . . . . . (¬1) طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: " أيلعب بكتاب الله عز وجل وأنا بين أظهركم؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ (¬2).
رواه مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه إنما كان يحدث من كتاب أبيه.
قال النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة.
وذهب البخاري إلى أن محمودا له صحبة.
وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة.
الدارقطني، عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج؟ فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه امرأته بثلاث علي غير السنة، وتسعمائة وتسعون إثم في عنقه" (¬3).
في سنده تسعة رجال بين مجهول وضعيف.
وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل طلق آمرأته ثلاثا عند كل طهر تطليقة وعند رأس كل شهر تطليقة، أو طلقها ثلاثا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره" (¬4).
في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف.