تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقال: "يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق" (¬1).

حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (¬2).

AUTO باب الإيلاء والتحريم

البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرا فقال: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" (¬3).

وعن عمر أن اعتزال النبي - صلى الله عليه وسلم - أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله عليه السلام: "بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدا (¬4).

ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه ﴿ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي. . .﴾ [التحريم: 1] (¬5).

وقال مسلم: عن عمر - رضي الله عنه -: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٠٩