تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: نعم، قال: "ما ألوانها؟ " قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق؟ " قال: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فأتى هو؟ " قال: لعله نزعه عرق لها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وهذا لعله يكون نزعه عرق له" (¬1).

زاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء منه (¬2).

AUTO باب الولد للفراش، وفي المستحلق، ومن أحق بالولد إذا تفرق الزوجان

مسلم، عن عائشة أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شبهه، فرأى شبها بينا لعتبة فقال: "هو لك با عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة" فلم ير سودة قط (¬3).

وقال البخاري: "هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة" (¬4).

وحديث البخاري هو منقطع عنده.

اسم هذا الغلام عبد الرحمن، وأمه امرأة يمانية وله عقب بالمدينة.

أبو داود، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا مساعاة في

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢١٧