تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يرتجعها [يتزوجها] فسئل رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول" (¬1).

وعنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لا حتى يذوق عسيلتها" (¬2).

AUTO باب المراجعة

أبو داود، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها (¬3).

وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد (¬4).

AUTO باب التخيير

مسلم، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٠٢