تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين" (¬1).

AUTO باب

روى أبو عبيد بإسناده إلى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق".

هذا مرسل وفي إسناده يحيى بن أيوب النصري ولا يحتج به.

وذكره أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من غير طريق ابن أيوب (¬2).

وخرجه الدارقطني أيضا بمعناه قال: "من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل".

رواه من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:. . . . فذكره (¬3).

AUTO

AUTO باب

فيمن عرض بنفي الولد

مسلم، عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل لك من إبل؟ "

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢١٦