تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "هي واحدة" (¬1).

ورواه أيضا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لا كانت تبين منك

وتكون معصية" (¬2).

قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

وخرج أيضا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته" (¬3).

في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.

مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (¬4).

عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (¬5).

وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق التي يدخل بها واحدة" (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٩٢