تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO

AUTO باب

ما جاء في طلاق المريض والمكره

أبو داود، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (¬1).

في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح وهو ضعيف.

وذكر العقيلي عن الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجز طلاق المريض (¬2).

في إسناده سهل بن أبي الصلت السراج.

وذكر العقيلي أيضا من حديث صفوان بن الأصم أن رجلا كان نائما مع امرأته، فقامت وأخذت سكينا وجلست على صدره، ثم وضعت السكين على حلقه فقالت له: طلقني وإلا ذبحتك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثا، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قيلولة في الطلاق" (¬3).

قال: هذا حديث منكر لا يتابع عليه صفوان ومداره عليه.

AUTO باب

وذكر أبو أحمد من حديث جارود بن يزيد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلاحنث عليه" (¬4).

جارود بن يزيد هذا منكر الحديث ضعيفه، وقد نسبه أبو حاتم إلى الكذب.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٠٠