تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدثنا عبد الله بن المثنى عن عميه النضر وموسى ابني أنس بن مالك عن أبيهما أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "اغتسلوا يوم الجمعة ولو كانت بدينار" (¬1).

وحفص بن عمر منكر الحديث ضعيفه، وأما أبو حاتم فقال فيه: كان كذابا.

وروى عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة".

وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث.

وقال فيه أبو حاتم يعرف وينكر، وحديثه هذا خرجه العقيلي (¬2).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" (¬3).

وزاد في طريق أخرى: "ومن مس الحصى فقد لغى" (¬4).

وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" (¬5).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج

الأحكام الوسطى · الجزء ٢ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٢ · ص ٩٩